الشيخ الجواهري
528
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكن لو خالف فدبغ [ بالنجس ] فالظاهر جواز استعماله عندنا بعد الغسل ( 1 ) . وأمّا على القول بوجوب الدبغ ففي الاكتفاء به وعدمه أو التفصيل بين التعبّد وتوقّف الطهارة عليه ، فالاكتفاء على الأوّل وعدمه على الثاني وجوه لا يمكن أن يُعضّ على أحدها بضرس قاطع حتى يعرف دليل ذلك القول وما يقتضيه ( 2 ) . [ استعمال أواني الخمر ] : ( و ) يجوز أن ( يستعمل من أواني الخمر ما كان ) صلباً يمنع نفوذ الخمر ولو لأنّه كان ( مقيَّراً أو مدهوناً ) بدهن أخضر مثلًا ( بعد غسله ) فإنّه ممّا يطهر بذلك ( 3 ) . ( و ) كذا يجوز لكن ( يكره ما كان ) رخواً لا يمنع نفوذ الخمر فيه كما لو كان ( خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 516 ، ب 71 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) المعتبر 1 : 467 . المنتهى 3 : 350 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 497 . ( 4 ) الكامخ : الذي يؤتدم به . مجمع البحرين 2 : 441 . ( 5 ) الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « يغسله » .